സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത്

Welcome To Sunnisonkal Blog صَلَواتُ اللهِ تَعَالَى وَمَلَائِكَتِهِ وَأَنْبِيَائِهِ وَرُسُلِهِ وَجَمِيعِ خَلْقِهِ عَلَى مُحَمِّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، عَلْيِهِ وَعَلْيِهِمُ اْلْسَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى وَبَرَكَاتُهُ

Sunday, 14 February 2016

സോക്സില്‍ തടവുന്നതിന്റെ വിധി

സോക്സിന് മുകളില്‍ തടവുന്നത് ഇന്ന് ഏറെ വ്യാപകമാണ്, വിശിഷ്യാ ഗള്‍ഫ് നാടുകളില്‍. ഖുഫിന് മേല്‍ തടവാം എന്ന ഇളവില്‍നിന്നാണ് ഇത് വരുന്നത്. എന്നാല്‍ കര്‍മ്മശാസ്ത്രത്തിലെ നാല് മദ്ഹബ് പ്രകാരവും ഖുഫിന് മേലെ തടവാന്‍ ചില നിബന്ധനകളുണ്ട്. (1)ഖുഫ് ശുദ്ധിയുള്ളതായിരിക്കണം, (2)ധരിച്ചത് ശുദ്ധിയോടെയായിരിക്കണം, (3)കാലിന്റെ കഴുകല്‍നിര്‍ബന്ധമായ മുഴുവന്‍ ഭാഗത്തെയും മറക്കുന്നതായിരിക്കണം, (4) വെള്ളം ചേരുന്നത് തടയുന്നതായിരിക്കണം,(5)അത് മാത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ട് യാത്രക്കാരന്റെ സാധാരണ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കായി തുടര്‍ച്ചയായി നടക്കാന്‍ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കണം എന്നിവയാണ് ആ നിബന്ധനകള്‍. (തുഹ്ഫ, ശറഹ് ദര്‍ദീര്‍, ഹിദായ, മുഗ്നി) ഇതില്‍ അവസാനം പറഞ്ഞ രണ്ട് നിബന്ധനകളും സാധാരണ സോക്സുകളില്‍ പാലിക്കപ്പെടാത്തതിനാല്‍ അവയെ ഖുഫിന്റെ പരിധിയില്‍ പെടുത്താവുന്നതല്ല. ഇങ്ങനെ തടവി വുദു ചെയ്ത് നിസ്കരിക്കുന്നുവെന്നു ഉറപ്പുള്ളയാളെ തുടര്‍ന്നാല്‍ അയാളുടെ നിസ്കാരവും ശരിയാവുകയില്ല. 

മദ്ഹബുകള്‍ കണിശമായി പാലിക്കാത്ത ചില ആധുനിക പണ്ഡിതന്മാര്‍ സോക്സിന് മുകളില്‍ തടവാം എന്ന് പറഞ്ഞതായി കാണാം.

നിബന്ധനകളൊത്ത ഖുഫ് ആണെങ്കില്‍ യാത്രക്കാരന് മൂന്ന് ദിവസവും അല്ലാത്തവന് ഒരു ദിവസവും തടവാവുന്നതാണ്. അലി (റ) നിവേദനം ചെയ്ത ഹദീസില്‍ ഇങ്ങനെ കാണാം, പ്രവാചകര്‍ (സ) യാത്രക്കാരന് മൂന്ന് ദിവസവും അല്ലാത്തവന് ഒരു ദിവസവും (ഖുഫ് തടവാന്‍)നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. (ഇമാം മുസ്ലിം

ഖുഫ്ഫയുടെ  രൂപം , ഇത് സോക്സിന്റെ  ഗണത്തില്‍ വരില്ല
ഖുഫ്ഫയുടെ രൂപം , ഇത് സോക്സിന്റെ ഗണത്തില്‍ വരില്ല
بسم الله الرحمنالرحيم
الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياءوالمرسلين, سيدنا محمد الصادق الأمين, وعلى آله وصحبه أجمعين. أمابعد:

فقد كثر التساؤل فيهذه الآونة عن حكم المسح على (الجورب) في الوضوء وهل هذه الجوارب التي يلبسها الناسالآن تأخذ حكم الخف فيجوز المسح عليها أم أن هناك فرقابينهما؟ولأهمية هذا الأمر الذي يتعلق بركن من أعظم أركان الإسلاموهو الصلاة, رأينا أن نكتب هذه المطوية لتعريف الناس بالحكم الفقهي الصحيح فيذلك.وآثرنا أن تكون المطوية على طريقة السؤال والجواب, من أجلالتيسير على القارئ.

س1:هل يجوز لنا أن نمسح على الجوارب التي نلبسها تحت الأحذية قياساعلى الخف أم أن هناك فرقا بينهما؟

 إن الصلاة منأعظم أركان الإسلام, وهي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة ، فإذا فسدت فسد سائرعمله, وللصلاة شروط وأركان لا تصح مندونها.

لذلك فإن علينا أن نحرص على الإتيان بشروطها وأركانها تامة, ولا نتساهل فيها حتى تصحصلاتنا.وإن من شروط صحة الصلاة الطهارة التي تكون بالوضوء ، ومنأركان الوضوء غسل القدمين إلى الكعبين هذا هوالأصل.وقد رخص الشرع لمن لبس الخفين أن يمسح عليهما, تيسيرا علىالناس, ولكن للمسح على الخف شروط إذا لم تتحقق لم يجزالمسح.يقول الإمام النووي في بيان شروط المسح (المنهاج : 7 ) : ((وشرطه أن يُلبس بعد كمال طهر, ساترا محل فرضه, طاهرا , يمكن تباع المشي فيه لترددمسافر لحاجاته)) .فلو فقد شرط من الشروط السابقة لم يجز المسح عليه ولم تصحصلاة من مسح في هذه الحالة.فلو لم يلبس الخف على طهارة, أو لم يكن المشي عليه ممكنالكونه خفيفا أو رقيقا أو لا يمنع نفوذ الماء كما هو الحال في الجوارب التي يلبسهاالناس الآن تحت الأحذية فلا يجوز أن يمسحعليها.وقد نص فقهاؤنا على ذلك فيقول الإمامالنووي:
(( ولا يجزئ منسوجا لا يمنع ماء في الأصح)) . ( المنهاج : 7 )والجوارب المنسوجة التي نلبسها الآن ليست خفًا ، ولم تجتمعفيها شروط المسح, فهي خفيفة لا يمكن متابعة المشي عليها, ولذلك لا تلبس إلا تحتالأحذية, وهي لا تمنع نفوذ الماء, ومن هنا يتبين أن قياس مثل هذه الجوارب على الخفلا يصح.ومع ذلك نرى أن ظاهرة المسح على الجوارب الرقيقة منتشرة بينالناس للأسف, إما لبعدهم عن الفقه وجهلهم وتساهلهم في أمور دينهم, وإما لتقليدهم منأخطأ في هذه المسألة وشذ عن جمهور فقهاء أهل السنة فيذلك.

س2 : ورد في بعض الأحاديث أن النبيصلى الله عليه وآله وسلم مسح على الجورب, فما المقصود بالجوربهنا؟

نعم, ورد عنالمغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح على جوربيهونعليه . رواه أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم . ورواه الترمذي وقال عَقِبَهُ: هذاحديث حسن صحيح.لكن هذا الحديث ضعفه جمع كبير من الأئمة الحفاظ, وإذا كانكذلك فلا يمكن العمل والاحتجاج به هنا, وعلى فرض صحته فإنه محمول على أن المقصودبالجورب هو الجورب الثخين القوي الذي يمكن متابعة المشي عليه, أو الجورب المنعلالذي يجعل له نعل من أسفله فيمكن المشي عليه. وهذا بخلاف الجوارب المنسوجة التييلبسها الناس الآن.يقول الإمام النووي مبينا حال الحديث السابق: (( والجواب عنحديث المغيرة من أوجه:أحدها : أنه ضعيف, ضعفه الحفاظ, وقد ضعفه البيهقي ونقلتضعيفه عن سفيان الثوري, وعبد الرحمن بن مهدي, وأحمد بن حنبل, وعلي بن المديني, ويحيى بن معين, ومسلم بن الحجاج, وهؤلاء هم أعلام أئمة الحديث, وإن كان الترمذي قال : حديث حسن , فهؤلاء مقدمون عليه, بل كل واحد من هؤلاء لو انفرد قدم على الترمذيباتفاق أهل المعرفة.الثاني: أنه لو صح لحمل على الذي يمكن متابعة المشي عليه , جمعا بين الأدلة, وليس في اللفظ عموم يتعلقبه.الثالث: حكاه البيهقي رحمه الله عن الأستاذ أبي الوليدالنيسابوري أنه حمله على أنه مسح على جوربين منعلين, لا أنه جورب منفرد ونعلمنفردة, فكأنه قال : مسح على جوربيه المنعلين. وروى البيهقي عن أنس بن مالك رضيالله عنه ما يدل على ذلك)) . ( المجموع: 1/ 566 ) .قلت: والإمام الترمذي نفسه فسر الجورب في الحديث بالجوربالثخين, أي الذي يمكن متابعة المشي عليه .فيقول بعد أن أورد الحديث السابق في جامعه ( رقم 99 ) :
(( وهوقول كغير واحد من أهل العلم, وبه يقول سفيان الثوري, وابن المبارك, والشافعي, وأحمد, وإسحاق, قالوا: يمسح على الجوربين وإن لم يكن نعلين, إذا كانا ثخينين)) .فنرى أن الترمذي نقل اشتراط الثخانة في الجوربين بعد أنأورد الحديث السابق, وهذا الشرط غير متحقق في الجوارب المنسوجة الرقيقة التي يلبسهاعموم الناس الآن, ولا يمكن متابعة المشي عليها ولا تمنع نفوذ الماء, ولهذا لا يصحقياسها على الخف أو الجورب الثخين المنعل الذي كان يلبس لوحده ويمكن المشيعليه.

س3 :ما هو المعتمد عند فقهاءالمذاهب الأربعة ( الأحناف, والمالكية, والشافعية, والحنابلة) في حكم المسح على هذهالجورب المنسوجة التي يعتاد الناس لبسها تحت الأحذية؟

 ذكرنا كلامالنووي أن ذلك لا يجوز, وإليك كلام بعض أئمة أهل السنة المعتمد في المذاهب الأربعةباختصار:

:: مذهب الأحناف ::

المفتى بهفي مذهب الأحناف أن من شروط الملبوس على القدمين حتى يصح المسح عليه أن يكون ثخينًايمكن متابعة المشي عليه, وما لم يكن كذلك فلا يجوز أن يمسح عليه .قال الإمام علاء الدين الحصكفي الحنفي في الدر المختار ( 1 / 269 ) شارحا قول المصنف ( أو جوربيه الثخينين, والمنعلين, والمجلدين) : (( الثخينين بحيث يمشي فرسخًا ويثبت على الساق بنفسه)) . – الفرسخ عند الأحناف يساوي 5565 مترا
ويقول الدكتور وهبة الزحيلي في كتابه ( الفقه الإسلاميوأدلته: 1 / 344) مبينا مذهب الأحناف : (( المفتى به عند الحنفية جواز المسح علىالجوربين الثخينين بحيث يمشي عليهما فرسخا فأكثر, ويثبت على الساق بنفسه, ولا يرىما تحته)).وعلى ذلك فإن المسح على الجوارب الرقيقة كما يفعله الكثيراليوم لا يصح.

:: مذهب المالكية ::

يرىالمالكية أن الملبوس الذي يجوز المسح عليه هو الخف أو الجورب بشرط أن يكون مجلدًايمكن متابعة المشي عليه, فيحب أن يكون الممسوح جلدًا وإلا لم يجز المسح عندالمالكية.يقول الإمام أبو الضياء خليل المالكي في مختصره (ص 26) : (( رخص لرجل وامرأة وإن مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب جلد ظاهره وباطنه)) .فإذا لم يكن مجلدًا لم يجز المسح عند المالكية, ولذا فإنهملا يجوزون المسح على هذه الجوارب الرقيقة المنسوجة من صوفونحوه.

 :: مذهب الشافعية ::

 يرى فقهاء الشافعية كغيرهم من الفقهاء أن هناك شروطًامعتبرة في الملبوس حتى يصح المسح عليه, وقد بينوا أن من هذه الشروط المعتبرة فيالخفين وما شابههما:

1 – أن يلبسهما بعد تمام الطهارة .
2 – أنيكون المبوس طاهرًا .
3 – أن يكون ساترًا لمحل الغسل ، أي يغطي القدمين إلىالكعبين .
4 – أن يكون الـملبوس قويًا – ثخينًا – يمكن متابعة المشيعليه ، من دون حاجة إلى حذاء وما شابهه .
5 – أنيمنع نفوذ الماء ، أي لو صب عليه الماء لم ينفذ إلى القدم .والملاحظ أن الشرطين الأخيرين لا يتوفران في الجوارب التييعتاد الناس لبسها الآن ، فهي ليست قوية ثخينة ، ولا يمكن متابعة المشي عليها ،فيحتاج لابسها إلى الحذاء أو النعل . كما أنها لا تمنع نفوذ الماء إلى القدم ،ولهذا فلا يجوز عندهم المسح على مثل هذه الملبوسات .
قال الإمام النووي في المجموع (1/564) :
(( الصحيح من مذهبنا أن الجورب إن كان صفيقًا يمكن متابعة المشي عليه جاز المسح عليه ،وإلا فلا )) .ويقول أيضًا في المجموع (1/567) :
((أماما لا يمكن متابعة المشي عليه لرقته فلا يجوز المسح عليه بلا خلاف)) .ويقول الإمام ابن حجر الهيتمي في المنهاج القويم (ص78) فيشروط المسح على الخفين : (( وأن يكون مانعًا من نفوذ الماء لو صب عليه ، فالعبرةبماء الغسل ، فلا يجزئ نحو منسوج لا صفاقة له )) .وهذه الشروط لا تنطبق على الجوارب المنسوجة الرقيقة التييلبسها عموم الناس تحت الأحذية ، فلا يجوز المسح عليها عندهم .

 :: مذهب الحنابلة ::

 المعتمد فيمذهب الحنابلة جواز المسح على الخف وما في معناه بشروط غير متوفرة في الجواربالمنسوجة المعتاد لبسها الآن .

وقد نص أئمة الحنابلة في كتبهم الفقهية على جواز المسح علىالجورب ، إلا أنهم يقصدون به الجورب القوي الذي يمكن متابعة المشيعليه.يقول إمام الحنابلة موفق الدين ابن قدامة المقدسي مفصلاًذلك في كتابه الكافي : (1/76) أثناء ذكره لشروط المسح على الخفين :
((الشرط الثاني: أن يمكن متابعة المشي فيه ، فإن كان يسقطمن القدم لسعته أو ثقله ، لم يجز المسح عليه ، لأن الذي تدعو الحاجة إليه هو الذييمكن متابعة المشي فيه ، وسواء في ذلك الجلود واللبود والخرق والجوارب ..)) .ويقول الإمام شمس الدين ابن قدامة المقدسي الحنبلي في الشرحالكبير (1/281) :
((والجورب في معنى الخف ، لأنه ملبوس ساتر لمحل الفرض ،يمكن متابعة المشي فيه ، أشبه الخف .
وقولهم : لا يمكن متابعة المشي فيهما . قلنا : إنما يجوز المسح عليهما إذا ثبت بنفسه ،وأمكن متابعة المشي فيه ، وإلا فلا . فأما الرقيق فليس بساتر)) . ومثله في كشافالقناع للشيخ منصور البهوتي .
والبعض لم يفهم كلام الحنابلة ، وجوز المسح على الجواربالرقيقة التي لا يمكن متابعة المشي عليها مع أن فقهاء الحنابلة كما رأينا يشترطونذلك ، إلا أنهم لم يشترطوا أن يكون الجورب منعلاً أو مجلدًا .والبعض يعزو خطأَ جواز المسح على الجوارب الرقيقة إلىالإمام ابن تيمية ، والصحيح أن ابن تيمية لم يخرج عن مذهب الحنابلة في هذه المسألة، ولم يجوز المسح إلا على الجوارب الثخينة التي يمشى فيها ، بخلاف الجوارب المنسوجةالآن .فيقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى (21/214) بعد أن سئل عنالمسح على الجورب: (( نعم ، يجوز المسح على الجوربين إذا كان يمشي فيهما سواء كانتمجلدة أو لم تكن )) .ويقول الإمام ابن القطان الفاسي في كتابه الإقناع في مسائلالإجماع : المسألة رقم (351) :
((وأجمع الجميع أن الجوربين إذا لم يكونا كثيفين لم يجزالمسح عليهما )) .وبذلك يتبين أن شرط الثخانة والمشي على الخفين والجوربين منالشروط التي أجمع عليها جمهور فقهاء أهل السنة والجماعة ، والمخالف لذلك لا تصحصلاته عند جمهور الفقهاء .

 س4 :ما حكم صلاة من يصلي وقد مسحجوربه الرقيق المنسوج من صوف أو قطن أو نحوهما؟

 قد تبين لنا ممامر أن وضوء من فعل ذلك غير صحيح في المعتمد من المذاهب الأربعة ، وإذا لم يصح وضوؤهفلا تصح صلاته ، وعليه إعادتها .

وهناك من المعاصرين من يرى جواز ذلك تيسيرًا على الناس ،ولكن التيسير لا يكون بمخالفة شرط اتفق عليه جمهور فقهاء أهل السنة من المذاهبالأربعة ، ولا شك أن صلاة متفقًا على صحتها أفضل من صلاة مختلف فيها ، والورعوالاستبراء للدين يقضيان بترك التساهل ، والأخذ بالأحوط ، وخاصة في مسألة تتعلقبركن من أعظم أركان الإسلام وأول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة ولنتذكر قوله صلىالله عليه وآله وسلم : (( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك )) – رواه الترمذي
وقولهصلى الله عليه وآله وسلم : (( إن الحلال بين وإن الحرام بين ، وبينهما مشتبهات لايعلمهن كثير من الناس ، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع في الشبهاتوقع في الحرام )) . – متفق عليه – .

 وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين